المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 312
رقم القرار: 27
دائرة صفرو وبولمان
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السادة: رابح علي والعدلوني العربي وبركي علوي أحمد والمسجلة بتاريخ 9 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة صفرو وبولمان لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للعريضة المقدمة في اسم سعيد اليوسي بتاريخ 12 شتنبر 1970 والتي تتبنى ما جاء في العريضة السالفة الذكر،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
فيما يخص الطلبين المقدمين في اسم السيدين العدلوني العربي واليوسي سعيد:
حيث أن ما يقتضيه الفصل 24 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من وجوب ذكر اسم الطالب في العريضة، يستتبع وجوب إمضائها من قبل المدعي أو نائبه،
وحيث أن الطلبين المقدمين في اسم السيدين العدلوني واليوسي لا يحملان إمضائهما وبالتالي تكون العريضتان المذكورتان بالنسبة لهما غير مقبولتين،
وفيما يخص الطلبين المقدمين من السيدين رابح على وبركي علوي أحمد عن الاعتراضات المتخذة من مناورات مختلفة للسلطة المحلية أثناء الحملة الانتخابية:
حيث إن كان الطاعنان ينعيان على الانتخاب المطلوب إلغاؤه تمزيق الادارة لمناشيرهما وتأييدها لمنافسهما الفائز، واستعمالها الضغط والتهديد ضد الناخبين، ورفضها تسلم رسائل تعيين ممثليهما، ومخالفات أخرى من هذا القبيل، إلا أن ادعاءاتهما بقيت مجردة عن أية حجة مقنعة عن شأنها أن تثبت أن هذه المخالفات لو صحت لكانت تؤثر في نتائج الانتخاب،
حيث يدعي الطالبان أولا منع السلطات المحلية ممثليها من مراقبة العمليات الانتخابية دون أن يدليا بما يثبت تعيينها لهم بصفة قانونية وتبليغ أسماءهم لرؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الأجل القانوني ودون أن يثبتا أنهم لم يحضروا فعلا،
حيث يدعيان ثانيا أن فقدان حرية الانتخاب دفع أكثرية الناخبين إلى الأحجام عن التصويت، دون أن يستندا إلى أي دليل منتج،
وحيث يدعيان ثالثا أن رؤساء مكاتب التصويت أمروا بالعمل على إنجاح السيد الصبحي، دون أن يبينا أسماء المعنيين بالأمر ودون أن يوضحا هل امثثل هؤلاء للأوامر المعطاة لهم،
وحيث يدعيان رابعا التصويت بأوراق الموتى في مكتب أو مكتبين، وأن عدد المصوتين (243) يفوق عدد المسجلين (172) في أحد المكاتب إلا أن هذه الوقائع على فرض صحتها،لم يكن من شأنها التأثير على النتيجة نظرا للفرق الكبير بين عدد أصوات كل من الطالبين والعدد الذي حصل عليه المطعون في انتخابه،
عن الانتقادات المتضمنة في المذكرة التفصيلية والمتعلقة بمخالفات أثناء عمليات التصويت بخمسة مكاتب للتصويت بجماعة ميسور:
حيث أنه على فرض ثبوت المخالفات المزعومة في هذه المكاتب الخمسة للتصويت فإنها لا تؤثر على نتائج الاقتراع مادام الفرق شاسعا بين ما حصل عليه الفائز من أصوات وما حصل عليه كل من الطاعنين، مما يجعل جميع الاعتراضات السافة الذكر غير جديرة بالاعتبار،
من أجله
تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) عدم قبول طلبي السيدين العدلوني واليوسفي،
2) رفض طلبي السيدين رابح علي،وبركي علوي أحمد،
3) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب،
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة