قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 27/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/10/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  

ملف عدد: 266
مقرر عدد: 27

 

 باسم جلالة الملك
مقرر
  

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 ( 16 ماي 1963) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 5 أكتوبر 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن إرادته تغيير مقتضيات الفصلين الأول والتاسع من الظهير رقم 401،59،1 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1380 (3 شتنبر 1960) المتعلق بتأسيس المكتب الوطني للري مستفتيا هل لموضوع المقتضيات المشار إليها صبغة تنظيمية أم قانونية؛

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وحيث ان الموضوع المستفتى فيه يتعلق بوضع المكتب الوطني للري تحت إشراف وزارة الفلاحة بعد أن كان تابعا لرياسة الحكومة؛
وحيث إن هذه المقتضيات لا تدخل في أية مادة من المواد المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور المشار إليه أعلاه وتكون بذلك خارجة عن نطاق القانون؛

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر أعلاه في 29 جمادى الأولى عام 1384 ( 6 أكتوبر 1964) عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز