المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 79/440
مقررعدد: 26
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على رسالة السيد الوزير الأول المؤرخة في 11 صفر 1400 (31 دجنبر 1979) تحت عدد 2738 الى الغرفة الدستورية طبق مقتضيات الفصل 47 من الدستور طالبا فيها استفتاءها عن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية للفصل الاول من المرسوم الملكي رقم 66 .693 المؤرخ في 27 جمادی الثانية 1386 (12 أكتوبر 1966) الذي يطبق بموجبه في اقليم القنيطرة الظهير الشريف رقم 213-63 -1 الصادر في 17 ربيع الثاني 1383 (7 شتنبر 1963) بشأن الشركات التعاونية للاشتراء المشترك المؤسسة بين التجار البائعين بالتفصيل وذلك فيما يخص تحديد قائمة البضائع والمواد التي يمكن لهذه الشركات التعاونية أن تقتنيها قصد تزويد شركائها بها،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث ان الفصل الاول من المرسوم المذكور أعلاه الذي يطبق بموجبهالظهير الشريف رقم 213-63-1 وتاريخ 17 ربيع الثاني 1383 (7 شتنبر1963) في اقليم القنيطرة وخصوصا فيما يتعلق بتحديد قائمة البضائع والمواد التي يمكن للشركات التعاونية اقتناؤها وتزويد شركائها بها في هذا الاقليم ليست له طبيعة تشريعيةلكون مقتضياته لا توجد من بين المواد التشريعية المنصوص عليها في الدستور
لاسيما الفصل 45 منه لذا فانها تدخل في المجال التنظيمي حسب الفصل 46 من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بأن مضمون الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 66 .693 المؤرخ في 27 جمادی الثانية عام 1386 (12 أكتوبر 1966) هو من اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 6 ربيع الاول عام 140 (24 يناير 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفتهرئيسا، ومن السادة : مكسيم أزولاى، عبد الصادقالربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ 6 ربيع الاول 1400 (24 يناير1980)
الامضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد مشيش العلمي بحاجي محمد