المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 311
رقم القرار: 26
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف، والمسجلة بتاريخ 08 شتنبر 1970.
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
حيث أن الطاعن يدعي أن السلطات المحلية قامت بالدعاية لفائدة منافسه الفائز، ومنعت ممثليه من مراقبة عمليات التصويت، وشوهت محاضر التصويت وهددت وأكرهت وضربت وسجنت الناخبين المؤيدين له، كما يدعي مخالفات مختلفة أخرى من هذا القبيل،
وحيث أن جميع هذه الاعتراضات عارية عن أية حجة مقنعة، وحتى عن أي بدء للإثبات، مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض طلب السيد بونو احمد
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف – مقررا – و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس الوكيل العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة