المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 439/79
مقررعدد: 25
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور و بالأخص الفصول 45، 46 و47 منه.
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 ( 9مایو 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى و بالأخص الفصلين 19 و20 منه.
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2615 الواردة بتاريخ 27 محرم 1400 (17دجنبر1979) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أوالتنظيمية لمقتضيات الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-490 الصادر في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967) الذي تحدد بموجبه شروط تخويل ضمان الدولة للتسبيقات التي تمنحها مؤسسات القرض عن الحبوب والقطاني و الحبوب الزيتية المرهونة وذلك فيما يخص الشركات التي تتمتع بالارجاء الجزئي للتسبيقات الممنوحة لها من طرف مؤسسات القرض.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
حيث أن مقتضيات الفصل الأول من المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه وخاصة منها التي تحدد قائمة المؤسسات التي تستفيد من ضمان الدولة لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي معينة في الدستور ولا سيما الفصل 45 منه، و بالتالي فانها تندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بأن مضمون الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 30 جماد الأولى 1387 (5 شتنبر1967) داخل في اختصاص السلطة التنظيمية .
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 21 صفر1400 (10يناير 1980) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيساومن السادة : مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع : عبد العزیز بن جلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
و حرر بتاريخ 21 صفر 1400( 10 يناير 1980)
الامضاءات:
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيرى بحاجي محمد
محمد مشيش العلمي