المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/793
قرار رقم : 94/12 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، خصوصا المادة 25 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد إدريس أبو الفضل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر الجزولي نائبا بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي ـ ولاية مراكش ـ إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 من يونيو 1993 ؛
وبعد الاطلاع على العريضة الجوابية التي قدمها السيد عمر الجزولي المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 26 من غشت 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية يوجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات الكفيلة بإثبات الوسائل التي يحتج بها ؛
وحيث إن عريضة الطعن المقدمة لم ترفق بأي مستند حتى يتأتى ـ انطلاقا من ذلك ـ التحقق من سداد ما اعتمد بها من مآخذ وتقدير مدى تأثيره في سلامة الانتخاب المنازع فيه ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بعدم قبول العريضة التي قدمها السيد إدريس أبو الفضل للطعن في انتخاب السيد عمر الجزولي بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي بمراكش ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994) .
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي