قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1994/12
تاريخ صدور القرار : 1994/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 93/793

قرار رقم : 94/12 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، خصوصا المادة 25 منه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد إدريس أبو الفضل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر الجزولي نائبا بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي ـ ولاية مراكش ـ إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 من يونيو 1993 ؛

وبعد الاطلاع على العريضة الجوابية التي قدمها السيد عمر الجزولي المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 26 من غشت 1993 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية يوجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات الكفيلة بإثبات الوسائل التي يحتج بها ؛

وحيث إن عريضة الطعن المقدمة لم ترفق بأي مستند حتى يتأتى ـ انطلاقا من ذلك ـ التحقق من سداد ما اعتمد بها من مآخذ وتقدير مدى تأثيره في سلامة الانتخاب المنازع فيه ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول العريضة التي قدمها السيد إدريس أبو الفضل للطعن في انتخاب السيد عمر الجزولي بدائرة البور بعمالة سيدي يوسف بن علي بمراكش ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994) .

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد الرحمان أمالو              عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين         عبد الهادي ابن جلون أندلسي