المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 96/69
قرار رقم : 96/117 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 36 و37 منه ؛
وبناء على القـانون رقم 80-8 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 273-80-1 المؤرخ بـ 23 من جمـادى الآخـرة 1400 (9 ماي 1980) ، كما وقع تغييره بالقـانـون رقم 92-15 الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 130-92-1 المـؤرخ بـ 13 مـن صفر 1413 (13 أغسطس 1992) ؛
وبنـاء علـى الظهيـر الشـريف رقـم 141-96-1 الصـادر فـي 8 ربيـع اللآخـر 1417 (24 أغسطس 1996) بإجراء استفتاء بشأن مشروع يرمي إلى مراجعة الدستور ؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية وأوراق التصويت الملغاة المضافة إليها وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء وعلى أوراق التصويت الملغاة المضافة إليها وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :
حيث إن القـانون رقم 80-8 المتعلق بتنظيم الاستفتـاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 273-80-1 المؤرخ ب 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ينص في فصليه 27 و37 (الفقرة الأولى) على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين توضع ، خلال مدة أربعة أيام كاملة ، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في قنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء ، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم في شأنها من مطالبات عند الاقتضاء ؛
وحيث إن القانون السالف الذكر ينص في فصليه 29 (الفقرة الأولى) 37 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الميعاد المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة ، وتذيل بها محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج ؛
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجـلس الدستوري ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-94-1 المؤرخ ب 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت ؛
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية بداخل المملكة وإلى جميع محاضر مكاتب التصويت الواردة من القنصليات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء ، يتبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات ؛
فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات سواء منها المحررة بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء :
حيث إنه بصرف النظر عن الأخطاء المادية التي شابت جمع وترحيل بعض الأرقام ، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا ، لم يلاحظ في المحاضر المشار إليها أعلاه ما من شأنه أن يقدح في صحتها أو ينال من سلامة العمليات والقرارات المضمنة فيها ، باستثناء حالات لوحظ فيها على الخصوص وجود مكاتب تصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني أو يبين من محاضرها إخلال ببعض الأحكام القانونية الواجبة التطبيق في الموضوع ؛
وحيث إن القانون رقم 80-8 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم الاستفتاءات ينص في فصليه 9 و10 على أن مكتب التصويت يشكل من رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم من بين المنتخبين المحليين والموظفين وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ومن أربعة أعضاء يكونون هم المصوتين الأكبرين سنا والمصوتين الأصغرين سنا المقيدين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع ، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة خلال جريان عمليات التصويت ؛
وحيث إن هذه الأحكـام تنطبق ـ بمقتضى الفصلين 32 و34 من القانون رقم 80-8 الآنف الذكر ـ على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة ، مع مراعاة أن رياسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه ؛
وحيث إن كل مكتب تصويت اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها قانونا ، سواء فيما يتعلق بعدد الأعضاء الذين يجب أن يتشكل منهم عند افتتاح الاقتراع ، أو بالأوصاف التي يجب أن تتوافر فيهم ، أو بالحد الأدنى للعدد الذي يجب ألا يقل عنه عدد الحاضرين منهم طوال جريان عمليات الاقتراع يعد معيبا من حيث تشكيله ويترتب على ذلك إلغاء الأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إنه لوحظ في خمس عمالات وسبعة أقاليم وجود خمسة وعشرين مكتبا للتصويت محاضرها إما شابها عيب وإما لم يتلقها المجلس الدستوري ودونت نتائجها في محاضر المكاتب المركزية فقط ، الأمر الذي حال دون التحقق من سلامتها ، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت اللآتي بيانها :
1 ـ مكتبان بعمالة المحمدية أحدهما محضره غير موقع من الرئيس والآخر لم يتلق المجلس الدستوري محضره ووردت نتائجه في محضر المكتب المركزي فقط ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكتبين 802 كلها بنعم ؛
2 ـ مكتب بعمالة الفداء ـ درب السلطان محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 520 صوتا كلها بنعم ؛
3 ـ مكتبان بعمـالة الدار البيضاء ـ أنفا محضر كل منهما غير موقع من الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 1319 صوتا منها 1300 صوت بنعم و19 بلا ؛
4 ـ ثلاثة مكـاتب بعمالة بن مسيك ـ سيدي عثمان محضر كل منها ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 913 صوتا منها 895 صوتا بنعم و18 بلا ؛
5 ـ مكتب بعمالة سلا محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 453 صوتا كلها بنعم ؛
6 ـ مكتب بإقليم سطات محضره غير موقع من الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 235 صوتا كلها بنعم ؛
7 ـ مكتبان بإقليم العرائش محضر كل منهما غير موقع من الرئيس ، وقد بلع عدد الأصوات المدلى بها فيهما 602 منها 601 بنعم وصوت بلا ؛
8 ـ ستة مكاتب بإقليم القنيطرة محضر كل منها ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 2150 صوتا منها 2107 أصوات بنعم و43 بلا ؛
9 ـ مكتبان بإقليم أسفي محضر أحدهما ينقصه توقيعات الرئيس والأعضاء ومحضر المكتب الآخر لم يتلقه المجلس الدستوري ووردت نتائجه في محضر المكتب المركزي فقط ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكتبين 842 صوتا كلها بنعم ؛
10 ـ مكتب بإقليم الجديدة محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 324 صوتا كلها بنعم ؛
11 ـ ثلاثة مكاتب بإقليم تارودانت محضرا اثنين منها ينقصهما توقيع الرئيس والمكتب الثالث لم يتلق المجلس الدستوري محضره ووردت نتائجه في محضر المكتب المركزي فقط ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكاتب الثلاثة 1932 صوتا كلها بنعم ؛
12 ـ مكتب بإقليم كلميم لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه ـ على ما جاء في محضر المكتب المركزي ـ 132 صوتا كلها بنعم ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يتعين استبعاد الأصوات المدلى بها في الخمسة وعشرين مكتبا المشار إليها أعلاه وعدم احتسابها بالتالي في نتائج العمالات والأقاليم التابعة لها تلك المكاتب ؛
وحيث إنه لوحظ أيضا في عشرة من الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء وجود 33 مكتبا للتصويت بعضها معيب التشكيل وبعضها يبين من محاضرها وقوع إخلال ببعض الأحكام القانونية الواجبة التطبيق ومكتب وردت نتائجه بواسطة الفاكس ولم يتلق المجلس الدستوري محضره وهو ما حال دون التحقق من سلامته ، ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت الآتي بيانها :
1 ـ ثلاثة مكاتب تابعة لسفارة المغرب بإسبانيا اثنان منها معيبان من حيث التشكيل والثالث محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكاتب الثلاثة 622 صوتا منها 614 صوتا بنعم و8 أصوات بلا ؛
2 ـ خمسة مكاتب تابعة لسفارة المغرب بهولاندا أربعة منها معيبة التشكيل والخامس محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكاتب الخمسة 833 صوتا منها 820 صوتا بنعم و13 صوتا بلا ؛
3 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بكولومبيا معيب التشكيل ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 11 صوتا كلها بنعم ؛
4 مكتب تابع لسفارة المغرب بإيطاليا محضره ينقصه توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 561 صوتا منها 539 صوتا بنعم و22 بلا ؛
5 ـ أربعة مكاتب تابعة لسفارة المغرب ببلجيكا محاضر ثلاثة منها غير موقعة من الرؤساء والرابع ينقص محضره توقيعات ثلاثة أعضاء ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكاتب الأربعة المذكورة 668 صوتا منها 663 صوتا بنعم و5 أصوات بلا ؛
6 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بألمانيا محضره غير موقع من الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 24 صوتا منها 22 صوتا بنعم وصوتان بلا ؛
7 ـ خمسة عشر مكتبا تابعا لسفارة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية كلها معيبة التشكيل ، وقد بلغ عدد الأصوات المعتمدة فيها 4.961 صوتا منها 4.957 صوتا بنعم و4 أصوات بلا ؛
8 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بأندونسيا وردت نتائجه بواسطة الفاكس ولم يتلق المجلس الدستوري محضره ليتحقق من سلامته ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكتب المذكور 5 أصوات كلها بنعم ؛
9 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بكندا تضمن محضره أن من بين الأصوات المدونة فيه يوجد 658 صوتا لم يدل بها أصحابها وفق الشروط المطلوبة قانونا بل تم احتسابها بناء على قائمة اشتملت على أسمائهم تقدم بها أحد الأفراد وصح بأن الأشخاص المذكورين فيها عبروا له عن إرادتهم التصويت بنعم ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يتعين استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة أعلاه وعدم احتسابها في النتيجة العامة للاستفتاء ؛
وحيث إن مكتبا تابعا لسفارة المغرب بالبرتغال تضمن محضره أن عملية الاقتراع افتتحت فيه في الساعة العاشرة بدل الساعة الثـامنة واقفلت في الساعة الخامسة بدل السادسة ، في حين أن عدد الذين لم يصوتوا فيه بلغ 41 من أصل 88 شخصا يحق لهم التصويت حسبما ورد في المحضر نفسه ، الأمر الذي يعتبر إخلالا بالأحكام القانونية المتعلقة بتحديد وقت الاقتراع ؛
لكن حيث إن هذه المخالفة وإن كان من شأنها أن تؤدي إلى حرمان البعض من التصويت فإنه أيا كان عدد الذين كانوا سيصوتون لو تمت مراعاة الوقت القانوني للاقتراع ومهما كان اتجاه تصويتهم فإن ذلك لم يكن ليترتب عليه أي تغيير في النتيجة العامة للاستفتاء ؛
فيما يتعلق بعملية الاستفتاء في مجموعها :
حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المـادية الملاحظة في جمع وترحيل بعض الأرقـام وإلغاء الأصوات المـدلى بها في بعض مكـاتب التصـويت حسبما أشير إليه أعـلاه ، فإن النتــائج العـامة لاستفتاء 13 سبتمبر 1996 ، المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات وأقاليم المملكة من جهة ، والأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء من جهة أخرى ، تتلخص فيما يلي :
لهذه الأسباب
أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على تعديل الدستور الذي استفتي في شأنه ب 10.332.469 جوابا بنعم مقابل 48.442 جوابا بلا ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأولى 1417
(فاتح اكتوبر 1996)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي
نتائج استفتاء 13 سبتمبر 1996
أولا : بحسب العمالات والأقاليم
ثانيا : بحسب الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء
ثالثا : المجموع العام لنتائج الاستفتاء