قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1994/11
تاريخ صدور القرار : 1994/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

الملفان رقم : 93/746 و93/747

قرار رقم : 94/11 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد محمد جميل بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بالدائرة رقم 2 بالجديدة إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 يونيو 1993 ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد عبد الله بشكير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها أيضا إلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بنفس الدائرة ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الطلبين لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

وحيث سبق للمجلس الدستوري أن أصدر في فاتح أبريل 1994 تحت رقم 94/001 م د قرارا صرح فيه بعد التثبت من وفاة السيد الطاهر المصمودي بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،  الأمر الذي فقد معه الطعنان انتخابه جدواهما ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن كلا الطلبين اللذين قدمهما السيد محمد جميل والسيد عبد الله بشكير لإلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بالدائرة رقم 2 بإقليم الجديدة أصبح غير ذي موضوع ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وطالبي الإلغاء .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994) .

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد الرحمان أمالو                عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين          عبد الهادي ابن جلون أندلسي