المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/57
قرار رقم : 96/108 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطـلاع على العـريضة المـودعة بكتـابة الضبط بالمحـكمة الابتدائية بصفـرو فـي 28 يوليو 1995 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أغسطس 1995 التي قدمها السيد مصطفى أمراس ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد لحسن بوعود نائبا بدائرة المنزل بإقليم صفرو إثر الاقتراع الجزئي المباشر الذي أجري في 14 يوليو 1995 ؛
وبعد الاطلاع على مذكرة جواب المطعون في انتخابه المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 1995 ؛
وبعد النظر في المستندات المدلى بها مع عريضة الطعن ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الأولى المحتج في فروعها الخمسة على عدم التقيد في الاقتراع بالإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعن ادعى في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة :
1 ـ عدم التحقق من هوية الناخبين إذ أن معظمهم لم يدلوا يوم الاقتراع بما يثبت هويتهم ، الأمر الذي ترتب عليه قيام بعضهم بالتصويت عدة مرات أو ببطاقات انتخابية لمواطنين يعملون في الخارج أو بطاقات لم يسحبها أصحابها ؛
2 ـ عدم الإشارة في سجل مكاتب التصويت إلى البطاقات الانتخابية غير المسحوبة ، الأمر الذي أدى إلى التلاعب بها وتسخيرها لصالح المرشح المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث ـ من جهة ـ إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما ادعاه من عدم التحقق من هوية الناخبين وإقدام بعض هؤلاء على التصويت عدة مرات أو ببطاقات انتخابية لمواطنين يعملون في الخارج أو بطاقات لم يسحبها أصحابها ؛
وحيث ـ من جهة ثانية ـ إن الطاعن لم يبين ما يقصده بسجل مكاتب التصويت إذ أن ما يوضع وجوبا في هذه المكاتب هو لائحة الناخبين ولا يوجد أي نص قانوني يوجب تضمينها بيان البطاقات التي لم يسحبها أصحابها ؛
وحيث إنه ، بناء على ما تقدم ، يكون الفرعان الأول والثاني من الوسيلة الأولى غير جديرين بالاعتبار ؛
وفي شأن الفرع الثالث المحتج فيه بوجود أعضاء من المجالس الجماعية والشيوخ ببعض مكاتب التصويت ، خصوصا بجماعات تازوطة وبئر طم طم ورأس تبودة ؛
حيث إن الطاعن اقتصر على ادعاء وجود أعضاء من المجالس الجماعية والشيوخ ببعض مكاتب التصويت من غير أن يحدد المكاتب التي يقصدها ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير قائم على أساس ؛
وفي شأن الفرع الرابع المرتكز على قيام رئيس مجلس جماعة تازوطة بالدعاية لنفسه كمرشح يوم الاقتراع أمام مكتب التصويت بالجماعة المذكورة ؛
حيث إن الطاعن ما أثبت بل وما ادعى أن قيام مرشح لم يفز في الانتخاب بالدعاية لنفسه يوم إجراء التصويت ـ على فرض ثبوت الواقعة ـ كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه الفرع الرابع من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛
وفي شأن الفرع الخامس من الوسيلة الأولى المحتج فيه بالقيام بما سماه الطاعن بالفرز النهائي للأصوات بمقر دائرة المنزل في حين كان يجب أن يكون بمقر العمالة مقر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن إحصاء الأصوات قامت به اللجنة الإقليمية للإحصاء متركبة من رئيسها بمساعدة عضوين وكاتب كما يتطلب ذلك الفصل 36 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ؛
وحيث إن اجتماع اللجنة المذكورة بمقر دائرة المنزل بدل مقر العمالة ـ على فرض صحته ـ ليس من شأنه الإخلال بسلامة عملية إحصاء الأصوات طالما لم يقم الدليل على العكس ، الأمر الذي يكون معه الفرع الخامس من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛
وفي شأن الوسيلة الثانية المرتكزة في فروعها الأربعة على فساد الاقتراع بسبب مناورات تدليسية واستعمال المال في الحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن ادعى في الفرعين الأول والثاني من هذه الوسيلة :
1 ـ حضور المطعون في انتخابه ببلدية رباط الخير عشية 12 يوليو 1995 حيث أخذ يطلب من المواطنين المجتمعين حوله أن يصوتوا لصالحه مقابل 100 درهم لكل صوت ، ولما استنكر بعضهم هذا السلوك قام بتهديدهم بالسلاح كما بإشهاد لدى عدلين بالمحكمة الابتدائية بتازة ؛
2 ـ حضور شخص كان يقوم بالحملة الدعائية لصالح المطعون في انتخابه يوم 11 يوليو 1995 بجماعة تافجيغت حيث وزع مبلغ 7500 درهم وكيسين من السكر وكبشين على كل مسجد من المساجد الأربعة التي توجد بالجماعة المذكورة كما بإشهاد 12 من المواطنين لدى عدلين بنفس المحكمة ؛
لكن حيث أن ما أدلى به الطاعن لدعم ما ادعاه في هذين الفرعين لا تقوم به وحده حجة على دعواه الأمر الذي يجعل المآخذ المثارة غير قمينة بأن تؤخذ بعين الاعتبار ؛
وحيث إن الطـاعن ادعى في الفرعين الثـالث والـرابع مـن وسيلته الثانية مخالفة الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وذلك بسبب تقديم محضر المكتب المركزي لكل من جماعتي تازوطة وأهل سيدي لحسن إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإحصاء في غلافين غير مختومين ، وهو ما يثبت ـ في نظر الطاعن ـ أنه وقع تلاعب في نتائجهما ؛
لكن حيث إنه لئن كان محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء سجل به فعلا تسلمها للمحضرين المذكورين غير مختومين فإنه بالرجوع إلى محاضر جميع مكاتب التصويت بكل من جماعتي "تازوطة" و"أهل سيدي لحسن" يتبين أن مجموع النتائج المسجلة في نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة مطابق لما تضمنه محضر المكتب المركزي في كل من الجماعتين المذكورتين ، الأمر الذي يتنافى مع ما وقع ادعاؤه من تلاعب بالنتائج ويجعل المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إنه اعتبارا لما تقدم ولعدم إدلاء الطاعن بباقي مستنداته بعد ما طلب منحه أجلا لهذه الغاية فإنه لا داعي لإجراء التحقيق المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى أمراس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد لحسن بوعود ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 7 ذي القعدة 1416 (27 مارس 1996)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي