المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 94/9
قرار رقم : 96/107 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ماي 1994 التي قدمها السيد عباس وانعيم ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد محمد بو العسري ،عضوا بمجلس النواب ، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 26 أبريل 1994 بدائرة "أمزميز" (إقليم الحوز) ؛
وبعد الاطلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستـوري في فاتح يوليو 1994 ومذكرة تعقيب الطاعن المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أغسطس 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي أن الإدارة لم تلتزم جانب الحياد أثناء الحملة الانتخابية بل إن بعض أعوانها تدخلوا في عدة جهات قصد حمل الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن الإفادات التي أدلى بها الطاعن ، لدعم هذا الادعاء ، لا يمكن الركون إليها لكونها مذيلة بمجرد بصمات ، الأمر الذي يستخلص منه أن من نسبت إليهم أميون لا يستطيعون قراءة التصريحات الواردة فيها للتحقق من مدى مطابقتها لما يكون قد صدر منهم من أقوال قبل وضع بصماتهم عليها ، الشيء الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي أن معظم محاضر مكاتب التصويت مذيلة بتوقيعات تنمّ عن أمية الأعضاء الذين تشكلت منهم هذه المكاتب ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد في عريضته أرقام أو مواقع مكاتب التصويت المعنية بانتقاده ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة أمكدال :
حيث إن الطاعن ادعى ، من جهة ، أن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة "أمكدال" ، الكائن مقره بمسجد "انمر" ، أشار إلى أن عدد المصوتين في هذا المكتب بلغ 418 مصوتا من أصل 429 ناخبا مسجلا ، في حين أن 200 من هؤلاء الناخبين منعوا من التصويت أو لم يشاركوا فيه ، كما ادعى ، من جهة أخرى ، أن صندوق الاقتراع بمكتب التصويت المذكور لم يقع فتحه داخل هذا المكتب فور انتهاء عملية الاقتراع بل تم نقله إلى مقر القيادة على إثر ذلك ؛
حيث إن الطاعن أدلى ـ لدعم الوجه الأول من ادعائه ـ بثلاث إفادات و125 بطاقة ناخب تتعلق بناخبين مسجلين بمكتب التصويت رقم 11 بمجاعة "أمكدال" ، وأدلى ـ لدعم الوجه الثاني ـ بإفادة واحدة ؛
لكن ـ من جهة ـ حيث إن الإفادات المدلى بها لا يمكن الاعتداد بها لكونها مذيلة بمجرد بصمات ، الأمر الذي يستخلص منه أن من نسبت إليهم أميون لا يستطيعون قراءة التصريحات الواردة فيها للتحقق من مدى مطابقتها لما يكون قد صدر منهم من أقوال قبل وضع بصماتهم عليها ؛
وحيث ـ من جهة أخرى ـ إن بطاقات الناخبين المدلى بها لا تقوم ـ في حد ذاتها ـ دليلا على عدم مشاركة أصحابها في التصويت ، فضلا عن أن استبعاد 125 صوتا من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه ليس له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ، نظرا إلى أن فارق الأصوات سيبقى مع ذلك قائما بينه وبين المرشح الذي يليه في الترتيب ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ذكره ، فإن المآخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع ليست جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :
حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن مكاتب التصويت رقم 2 بجماعة "أولاد امطاع" ورقم 4 بجماعة "وزكيتة" ورقم 10 بجماعة "اجوكاك" ورقم 5 بجماعة "أولاد امطاع" تضمنت محاضرها التنصيص على أن الغلافات وافق عددها عدد المصوتين وذلك بالرغم من كون محاضر المكاتب الثلاثة الأولى خالية من البيانات المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، التي يعتبرها الطاعن بيانات ضرورية للتأكد من تطابق العددين ، وبالرغم من كون محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة "أولاد امطاع" يتضمن أرقاما متناقضة ؛
لكن حيث إن عملية التحقق من مطابقة عدد الغلافات لعدد المصوتين تتم فقط على أساس المقارنة بين عدد الغلافات وعدد المصوتين المؤشر بإزاء أسمائهم في لائحة الناخبين المسجلين المسلمة لرئيس مكتب التصويت ؛
وحيث إنه ـ فضلا عن ذلك ـ يتضح من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و4 و10 ، المشار إليها أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ـ أنها تشير في صفحتها الثانية إلى عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، الأمر الذي يستخلص منه أن خلو نظائر المحاضر المدلى بها من هذه البيانات ناجم عن مجرد إغفال لنقلها فيها ؛
وحيث إنه ، فيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 5 لجماعة "أولاد امطاع" ، فإن التناقض الذي نعاه الطاعن عليه يتمثل في كون نظيره ، الذي أدلى به ، يشير إلى أن عدد المصوتين بلغ 188 وعدد الأوراق الباطلة 24 والأصوات الصحيحة 164 ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين 174 ، وهو ما لا يستقيم مع كون الأصوات الصحيحة لا يتجاوز عددها 164 ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى نظير المحضر المذكور ـ المودع بالمحكمة الابتدائية بمراكش ـ يتضح أن عدد الأوراق الباطلة بلغ 14 وعدد الأصوات الصحيحة 174 ، وهو ما تؤكده ورقة إحصاء الأصوات المرفقة بالمحضر ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثانية ، أن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء أشار إلى أنه قد حصل في الجماعة القروية "أمزميز" على 1.701 صوت فقط ، في حين أنه يتضح من محضر المكتب المركزي للجماعة المذكورة أنه قد حصل فيها على 2.701 صوت ، الأمر الذي ترتب عليه حرمانه من 1.000 صوت ؛
لكن حيث إنه كان نظير محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ـ الذي أدلى به الطاعن ـ يشير إلى أن عدد الأصوات المسجلة لفائدته في جماعة "أمزميز" يبلغ 1.701 صوت ، فإنه بالرجوع إلى مجموع الأصوات المسجلة لفائدته في نظير المحضر المدلى به ، يتبين أن ما احتسب له فيه فعلا ، فيما يتعلق بجماعة "أمزميز" ، هو 2.701 صوت ، وبذلك يكون ما ادعاه من حرمانه من 1.000 صوت غير قائم على أساس من الواقع ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ثالثة ، أن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء يشير إلى كون المطعون في انتخابه قد حصل في جماعة "أنوكال" على 781 صوتا ، في حين أنه يتضح من محضر المكتب المركزي لهذه الجماعة أن عدد أصواته بها لم يتعد مجموعه 718 صوتا ؛
لكن حيث إنه إذا كان نظير محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ـ الذي أدلى به الطاعن ـ يشير إلى كون المطعون في انتخابه حصل في جماعة "أنوكال" على 781 صوتا ، فإنه بالرجوع إلى مجموع الأصوات المسجلة لفائدته في نظير المحضر المدلى به يتبين أن ما احتسب له فيه فعلا ، فيما يتعلق بالجماعة المذكورة ، هو 718 صوتا لا أكثر ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المعلقة بتحرير المحاضر غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن أحد الأشخاص قام يوم 17 أبريل 1994 بهدم الطريق المؤدية إلى "زناكة" في المكان المسمى "اغزر نوريغ" قصد حرمان سكان جماعة "امكدال" من المشاركة في الاقتراع ؛
لكن حيث إن الطاعن اقتصر ـ لتدعيم ما ادعاه ـ على الإدلاء بنسخة من شكوى إلى عامل إقليم الحوز مؤرخة ب 21 من أبريل 1994 ومذيلة ببصمات أربعة أشخاص ، وهي وثيقة لا تنهض ـ في حد ذاتها ـ دليلا على ما ورد في الادعاء ، فضلا عن أن الواقعة ، على فرض ثبوتها ، لم يكن لها بل ولم يدع الطاعن أنه كان لها تأثير على الناخبين في جماعة "أمكدال" حيث صوت 2.261 ناخبا من أصل 2.507 من المسجلين فيها ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد عباس وانعيم الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد بو العسري عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 6 ذي القعدة 1416 (26 مارس 1996)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي