قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1996/106
تاريخ صدور القرار : 1996/03/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 94/10 و94/17

     و94/24 و94/25

قرار رقم : 96/106 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطـلاع على العريضـتين المسجـلتين بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستوري في 10 و11 ماي 1994 اللتين تقدم بهما السيد عبد الرحمان أربعين والسيد أحمد يحيى ، وعلى العريضتين الموجهتين من السيد عبد الله شبابو والسيد محمد علي البقالي الطاهري إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة في 10 و11 ماي 1994 ، تلك العرائض التي يلتمس فيها أصحابها ـ بصفتهم مرشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة طنجة المدينة ـ إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة في 26 أبريل 1994 وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أرسلان ؛

وبعد الاطـلاع على المذكـرات الجـوابية المسجـلة بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستوري في 19 من يوليو 1994 و25 من أغسطس 1994 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الطعون التي تقدم بها السادة عبد الرحمان أربعين ، وأحمد يحيى ، ومحمد علي البقالي الطاهري ، وعبد الله شبابو تتعلق بعملية انتخابية واحدة ، الأمر الذي ينبغي معه ضم ملفاتها للفصل فيها بقرار واحد ؛

عن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة ، فيما نسبه الطاعن السيد محمد علي البقالي الطاهري إلى المطعون في انتخابه من الإقدام على بذل المال لشراء أصوات الناخبين ، ومن جهة ثانية ، فيما نعاه عليه الطاعن السيد عبد الرحمان أربعين من تسخير وسائل ومستخدمي البلدية التي يرأس مجلسها للتأثير على الناخبين وحملهم ، عن طريق الترغيب والترهيب ، على التصويت لفائدته ، ومن جهة ثالثة ،  فيما عده الطاعن السيد عبد الله شبابو مساندة من السلطة الإدارية للمطعون في انتخابه خلال حملته الانتخابية ، وذلك بعلة كون أحد الوزراء ترأس ، قبل تاريخ الاقتراع بيومين ، اجتماعا بمدينة طنجة خصص لدراسة المشروعات التي تنوي الحكومة انجازها بها ، وقد حضر المطعون في انتخابه هذا الاجتماع وتحدث أثناءه عن مشاكل المدينة المذكورة والمشروعات المراد انجازها بها ، كما شاهد الناخبون ذلك كله على شاشة التلفزيون في اليوم السابق لتاريخ الاقتراع ؛

لكن حيث إن ما نسب إلى المطعون في انتخابه من شراء أصوات الناخبين وتسخير وسائل ومستخدمي البلدية التي يرأس مجلسها للتأثير على الناخبين وحملهم على التصويت لفائدته لم يعزز بأي حجة أو بداية حجة أو بداية لإثباته ، وأن قيام عضو في الحكومة خلال فترة الحملة الانتخابية برئاسة اجتماع في نطاق ممارسة نشاطه الحكومي ، وحضور مرشح للانتخابات في هذا الاجتماع بحكم المسؤولية التي يتقلدها في المدينة التي جرى بها ، لا يعد في حد ذاته خروجا من الإدارة عن الحياد الذي يجب عليها أن تلتزمه حيال المنافسات الانتخابية ، كما أنه لم يثبت أنه قصد بذلك أو ترتب عليه في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؛

عن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء الطاعن السيد عبد الرحمان أربعين ـ من جهة ـ أن رئيس مكتب التصويت رقم 93 قام بتعيين خلف له غير الشخص الذي عينه عامل الإقليم ليخلفه عند   الاقتضاء ، ومن جهة ثانية ـ أن مكاتب التصويت وقع تشكيلها قبل  افتتاح الاقتراع ، خلافا في الحالتين لأحكام الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، الذي ينص فصله 30 في فقرته الأولى على أن عامل الإقليم هو الذي يعين من يخلف رئيس مكتب التصويت عند تغيبه ، كما ينص في فقرته الثانية على أن عضوية مكاتب التصويت يتولاها الناخبان الأكبران سنا والناخبان الأصغران سنا ـ غير المرشحين ـ الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تدعم دعواه ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعقلة بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من الواقع ؛

عن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في ادعاء الطاعن السيد عبد الرحمان أربعين أن رؤساء 14 مكتبا للتصويت سمحوا للناخبين بالتصويت دون التحقق من هويتهم (1) ، وأن صندوق الاقتراع بمكتب التصويت رقم 83 بثانوية القاضي عياض أخرج من هذا المكتب ولم يرجع إليه إلا بعد ما يقرب من ساعة (2) ، وأن 14 مكتبا للتصويت لم تفتح صناديق الاقتراع داخلها بل وقع نقلها إلى مقر المقاطعة الحضرية حيث تم فرز أوراق التصويت وإعداد المحاضر في غيبة ممثلي المرشحين (3) ، وأنه لم يقع عد الغلافات عند إخراجها من صناديق الاقتراع للتحقق من مطابقة عددها لعدد المصوتين (4) ، وأنه ، بالإضافة لذلك ، وقع تغيير النتائج في بعض مكاتب التصويت ، وهذا المأخذ الأخير أثاره أيضا الطاعنون الثلاثة الآخرون السادة أحمد يحيى وعبد الله شبابو ومحمد علي البقالي الطاهري ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن الطاعن السيد عبد الرحمان أربعين لم يدل بأي حجة تثبت ما انفرد بادعائه عن باقي الطاعنين من السماح للناخبين بالتصويت دون إثبات هويتهم ، ومن عدم القيام بعد الغلافات بعد إخراجها من صناديق الاقتراع للتحقق من مطابقة عددها لعدد المصوتين ، وأن ما أدلى به لإثبات ما ادعاه وحده كذلك دون الطاعنين الآخرين من إخراج صندوق الاقتراع من مكتب التصويت رقم 83 بثانوية القاضي عياض ، ونقل صناديق الاقتراع من 14 مكتبا للتصويت إلى مقر المقاطعة الحضرية حيث تم فرز أوراق التصويت في غيبة ممثلي المرشحين ، هو ـ من جهة ـ إفادات لا تنهض بها حجة على أقواله لما يشوبها من إبهام وقصور ، ومن جهة أخرى شريط مصور لا يمكن اعتماده وسيلة إثبات ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة في شأن ذلك كله غير جديرة بالاعتبار ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء تغيير النتائج في بعض مكاتب التصويت اكتفى الطاعن السيد محمد علي البقالي الطاهري لدعمه بالإدلاء ب 233 غلافا بعضها بداخله أوراق تصويت في أسماء بعض المرشحين وبعضها الآخر فارغ ، وهو ما لا يمكن اعتماده حجة في هذا الشأن لعدم اشتمال عريضة الطاعن المذكور على بيان مكتب التصويت المقصود ، بينما لم يدل الطاعنون الثلاثة الآخرون لإثبات ادعائهم سوى بأوراق خطية دَوﱠن بها ممثلوهم في بعض مكاتب التصويت نتائج الاقتراع الذي أجري فيها وهي أوراق لا تنهض بها حجة على ما يدعونه ؛

عن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة ، فيما ادعاه الطاعن السيد عبد الله شبابو من كون محاضر أربعة مكاتب مركزية تحمل أربعة توقيعات بدل خمسة ، وأن مكتبا مركزيا وقع محضره رئيسان فقط من رؤساء مكاتب التصويت التابعة له ، ومن جهة ثانية ، فيما نعاه الطاعنون الأربعة على رؤساء مكاتب التصويت من رفضهم تسليم ممثليهم نظائر من المحاضر ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن نقصان توقيع واحد في محضر مكتب مركزي ليس من شأنه أن يعيب هذا المحضر ، وأن ما وقع ادعاؤه من عدم توقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت على محضر مكتب مركزي تبين من الرجوع إلى أصل المحضر ، الذي لم يدل الطاعن إلى بصورة منه ، أنه مخالف للواقع ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن رفض تسليم المرشحين أو ممثليهم نظائر من محاضر مكاتب التصويت وإن كان يعد ـ في حالة ثبوته ـ مخالفة للقانون فإنه على كل حال عمل لاحق للعملية الانتخابية ، وليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن ينال من صحة الاقتراع أو يكون له تأثير في نتيجته ؛

  عن أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية

حيث إن الطاعن السيد عبد الرحمان أربعين اقتصر في هذا الشأن على إيراد نص الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، ملتمسا من المجلس الدستوري التحقق من سلامة تطبيقه في النازلة ، دون أن يذكر أي واقعة ، الأمر الذي يكون معه طلبه غير مقبول بمقتضى ما تنص عليه المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري من وجوب اشتمال عرائض الطعن في الانتخابات على بيان الوقائع والوسائل المحتج بها وإرفاقها بالمستندات الكفيلة بإثباتها ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلبات السادة عبد الرحمان أربعين وأحمد يحيى وعبد الله شبابو ومحمد علي البقالي الطاهري الرامية إلغاء انتخاب السيد محمد أرسلان عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 24 شوال 1416 (14 مارس 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

محمد الناصري                     عبد اللطيف المنوني                محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي        عبد الرزاق الرويسي