قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1996/105
تاريخ صدور القرار : 1996/03/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 93/918

قرار رقم : 96/105 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 33 و43 منه ؛

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 مـن الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد محمد بن الماحي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس    الجماعات الحضرية والقروية بعمالة "الإسماعيلية" (ولاية مكناس) ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 23 من نوفمبر 1993 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاطلاع على نتيجة التحقيق المأمور به بمقتضى القرار التمهيدي رقم 95/64 م د الصادر بتاريخ 12 شوال 1415 (13 مارس 1995) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يخص الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون ومن أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن ينعى ، في الفرع الأول من هذه الوسيلة ، على السلطات المحلية انحيازها لجانب المطعون في انتخابه وذلك ، من جهة ، بتمكينه من اللون المخصص لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بدون تزكية من هذا الأخير ، ومن جهة أخرى ، بتجنيد أعوانها للدعاية للمطعون في انتخابه وبتكوين مكاتب التصويت من أنصاره ؛

في شأن الوجه الأول :

حيث إن المرشحين للانتخابات بمخلف أنواعها يخصص لكل واحد منهم ، بمقتضى القانون ، لون يتميز به عن غيره ويستعمله في طبع منشوراته وملصقاته الهادفة إلى التعريف ببرنامجه خلال الحملة الانتخابية ، كما تستخدمه الإدارة في طبع أوراق التصويت التي توضع في اسم المرشح رهن إشارة الناخبين في مختلف مكاتب الاقتراع ليتمكنوا بذلك من التعرف على المرشح الذي يرغبون في التصويت لفائدته ؛

وحيث إنه إذا كان المرشحون غير المنتمين إلى حزب سياسي يعين لكل واحد منهم لون خاص به عند قبول ترشيحه ، فإن المرشحين الذين يتقدمون للانتخابات باسم حزب سياسي يجب على السلطة الإدارية أن تمكنهم من اللون المخصص سلفا للحزب الذي يترشحون باسمه ؛

وحيث إن اللون المخصص لكل حزب سياسي يكون موحدا على الصعيد الوطني لا يتغير من اقتراع لآخر ، وعاما لا يخص نوعا من الانتخابات دون نوع ، بل يشمل جميع الانتخابات بمختلف أصنافها ، ومن ثم يتعين ألا يمكن منه أي مرشح إلا بناء على تزكية صادرة إما من القيادة الوطنية المؤهلة للتعبير عن إرادة الحزب المعني وإما من الجهة التي تفوض إليها هذه القيادة القيام بذلك ؛

وحيث إن اللون المخصص لكل مرشح هو الوسيلة التي يتمكن بها معظم الناخبين من التعرف على المرشح الذي يختارون التصويت لفائدته إما اعتبارا لشخصه أو لتزكية الحزب الذي يترشح   باسمه ، وإما اعتمادا على الاعتبارين معا ؛

وحيث إن تمكين مرشح من لون مخصص لحزب سياسي بدون أن يكون متوفرا على تزكية من هذا الأخير ، أو حرمانه ، بالرغم عن توفره عليها ، من الحصول على اللون المخصص للحزب الذي رشحه يفضي إلى إثارة التباس في أذهان الناخبين من شأنه أن يترتب عليه انحراف بإرادتهم عن مقصدها الحقيقي وينال ، بالتالي ، من سلامة وصدق الاقتراع ؛

وحيث إنه يبين من أوراق الملف ومن البحث الذي أجري بمقتضى القرار التمهيدي رقم 95/64 م د الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 12 من شوال 1415 (13 مارس 1995) أن المطعون في انتخابه قد تقدم إلى الناخبين على أنه مرشح من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار "مستعملا لذلك اللون المخصص لهذا الحزب ، بدون أن يكون قد حصل على تزكية منه ، في حين أن المرشح الذي زكاه الحزب المذكور بشهادة مكتوبة م رئيسه حرم من استعمال اللون المخصص لهذه الهيئة السياسية ، ولم يتمكن ، بالتالي ، من تعريف الناخبين بحصوله على تزكيتها ؛

لكن حيث إن الوقائع المشار إليها أعلاه وإن كانت تعد عملا يهدف إلى تضليل الناخبين ، فإن الحزب المعني قد تصدى للكشف عنه في جريدته اليومية خلال الأيام الأربعة السابقة لتاريخ الاقتراع ، وبذلك تكون الفرصة قد أتيحت للناخبين الساكنين بمدينة مكناس ، حيث توزع الجريدة المذكورة ، ليطلعوا على واقع الحال ويكون من صوتوا منهم لفائدة المطعون في انتخابه قاموا بذلك وهم على بينة من أمرهم ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه قد حصل على 150 صوتا من بين 169 صوتا صحيحا تم الإدلاء بها من أصل 174 ناخبا مسجلا ، منها 76 صوتا حظي بها من ناخبين أعضاء في مجالس الجماعات الحضرية الواقعة داخل مدينة مكناس ، الأمر الذي يستخلص منه أن ما قام به المطعون في انتخابه لم يكن عاملا حاسما في الفوز الذي حصل عليه في الاقتراع ؛

وفي شأن الوجه الثاني :

حيث إن صور قصاصات بعض الصحف ، التي أدلى بها الطاعن لتبرير ما ادعاه من تجنيد السلطة المحلية أعوانها للدعاية للمطعون في انتخابه ومن تشكيل مكاتب التصويت من أنصاره لا تنهض حجة على هذا الوجه من الادعاء ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، في الفرع الثاني من وسيلته ، أن السلطة المحلية تدخلت للحد من نشاطه وذلك ، من جهة ، بتعقب أعوانها له استفزازهم إياه ، ومن جهة أخرى ، بعدم إعلانها ، في الوقت القانوني، عن مقرات مكاتب التصويت ، الأمر الذي ترتب عليه ـ حسب ادعاء الطاعن ـ حرمانه من تعيين ممثلين له في جل هذه المكاتب ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لإثبات ما ادعاه في الوجه الأول من الفرع الثاني من وسيلته ؛

وحيث إنه ـ خلافا لما ادعاه في الوجه الثاني من هذا الفرع ـ يبين من التحقيق الذي أجري بمقتضى القرار التمهيدي المشار إليه أعـلاه ، أن عـامل عمـالة "الإسماعيلية" أصدر في السـادس من شهر سبتمبر 1993 مقررا تحت رقم 365 يدعو فيه النـاخبين المعنيين بالأمـر للتصـويت يوم الجمعة 17 سبتمبر 1993 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمكاتب التصويت الستة التي حدد مواقعها ، وهو مقرر وقع إخبار الناخبين به عن طريق بث بلاغ صحفي ، وقد شارك في التصويت جميع أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية العشرة الذين تتألف منهم هذه الهيئة ، وعددهم 174 عضوا ، كما يتضح ذلك سواء من محاضر مكاتب التصويت الستة ـ المودعة بمقر المحكمة الابتدائية بمكناس ـ أو من نظير محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء الذي أدلى به الطاعن نفسه ؛

وحيث إنه اتضح ، من جهة أخرى ، من التحقيق الذي أجري في الموضوع ، أنه إذا كان الطاعن قد عين بتاريخ 15 سبتمبر 1993 ممثلين له في مكتبين اثنين فقط من مكاتب التصويت ، فإنه قد التمس بتاريخ 16 من نفس الشهر من عامل عمالة "الإسماعيلية" قبول ممثلين له في مكاتب التصويت الأربعة الباقية، بالرغم من تقديمه لهذا الطلب ـ حسب اعترافه بذلك في رسالته ـ بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وقد استجاب العامل لهذا الطلب وأخبر بذلك رؤساء مكاتب التصويت المعنية ؛

وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة يعتبر لذلك غير مرتكز على أساس في وجهه الأول ومخالفا للواقع في وجهه الثاني ؛

لهذه الأسباب

أولا : يرفض طلب السيد محمد بن الماحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 22 شوال 1416 (12 مارس 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                    إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                         عبد اللطيف المنوني            محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي            عبد الرزاق الرويسي