المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/911 و93/923
قرار رقم : 96/104 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقـم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمــادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السادة ادريس ودودي ومحمد الدواحي وحميد الشباط ومحمد القاضي والعريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في رابع أكتوبر 1993 التي قدمها السيد ادريس ودودي بمفرده ـ بصفتهم جميعا مرشحين ـ ملتمسين إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي ، عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة "زواغة مولاي يعقوب" ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 و25 من نوفمبر 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للبت فيهما بقرار واحد ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع أفسدته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعنين ادعوا أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال لحمل الناخبين على التصويت لفائدته ، وأنه سخر لهذه الغاية مجموعة من الأشخاص دفع لهم مبلغا من المال عن كل صوت يحصلون عليه لفائدته فتمكن بذلك من الحصول على أصوات سبعين ناخبا ؛
وحيث إن الطاعنين أدلوا ـ لإثبات هذا الادعاء ـ باعترافين كتابيين صادرين عن شخصين صرحا بأنهما اجتمعا بمعية نحو ثلاثين عضوا من مجالس جماعية لم يعيناها وذلك بمنزل صهر المطعون في انتخابه حيث تبرع هذا الأخير على كل واحد منهما بمبلغ 25.000 درهم قصد مساعدته في الانتخابات والتصويت لفائدته وهو ما فعلاه ؛
وحيث إن الطاعنين أشاروا إلى أنهم سيدلون ، داخل الأجل ، بلفيف يؤكد ما جاء في عريضتهم من قيام المطعون في انتخابه بمناورات تدليسية ، إلا أنهم لم يفعلوا ؛
وحيث إن ما ادعاه الطاعنون من كون المطعون في انتخابه عمد إلى تشكيل عدة فرق كانت تتولى مهمة إغراء الناخبين بالمال مقابل الحصول على أصواتهم ، الأمر الذي مكنه من الحصول على 70 صوتا ، ادعاء مجرد من أي إثبات ؛
وحيث إن الاعترافين الكتابيين المدلى بهما لا يعتبران حجة على صحة ما نسب فيهما للغير نظرا لعدم بيان أسماء الأشخاص الذين ادعي أنهم تلقوا الهبات المالية ومجالس الجماعات الحضرية والقروية التي هم أعضاء فيها ؛
وحيث إن ما اعترف موقعا التصريحين المذكورين باقترافه شخصيا من تسلمهما مبلغا من المال مقابل تصويتهما لفائدة المطعون في انتخابه يعد عملا شائنا وجريمة يعاقب عليها القانون ، غير أن ذلك لم يكن له في النازلة ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه والأصوات التي حصل عليها كل واحد من منافسيه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى للطعن غير جديرة بالاعتبار ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للطعن المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة ، من جهة ، أن أعضاء مكتب التصويت الوحيد أمضوا المحضر على بياض قبل بدء العمليات الانتخابية باستثناء السيد علي الوردي الذي رفض ذلك، ومن جهة أخرى ، أن نواب الطاعنين لم يحضروا عملية الفرز ؛
لكن حيث إن الطاعنين ـ الذين صرحوا في عريضتهم بأنهم سيدلون بما يدعم ادعاءاتهم ـ لم يتقدموا بأدنى حجة على ما ادعوه ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثاني من وسيلتهم الثانية أنه ، من جهة ، وقع السماح لأحد الأشخاص بالتصويت بالرغم من أنه ليس عضوا في الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة زواغة مولاي يعقوب ، و من جهة أخرى ، أن محضر مكتب التصويت لم يشر فيه إلى أسباب بطلان الأصوات الملغاة ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن السماح لشخص بالتصويت بدون موجب حق ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ أن يكون قد ترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، ليس في القانون ما يوجب بيان أسباب بطلان الأصوات الملغاة في محضر مكتب التصويت ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه تكون الوسيلة الثانية بفرعيها غير مرتكزة على أساس ؛
وحيث إنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السادة ادريس ودودي ومحمد الدواحي وحميد الشباط ومحمد القاضي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الودي عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 7 شوال 1416 (26 فبراير 1996)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الرزاق الرويسي