قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1996/103
تاريخ صدور القرار : 1996/02/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 96/63

قرار رقم : 96/103 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 19 يناير 1996 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ، التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون المرسـوم الملكي رقم 67-420 الصـادر في 27 من رمضـان 1387 (29 ديسمبر 1967) بإحداث مركز الاستقبال وتوجيه المستثمرين يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المرسوم الملكي رقم 67-420 المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتضمن ، علاوة على فصل ختامي يقتصر على تحديد الجهة الموكول إليها تنفيذ أحكامه ، أربعة فصول هي :

ـ الفصل الأول الذي ينص على إحداث مركز لاستقبال وتوجيه المستثمرين بالديوان الملكي ؛

ـ الفصل الثاني الذي يلخص وظيفة هذا المركز ـ من جهةـ في جمع ونشر المعطيات الإحصائية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بوضعية المغرب وما يطمح إليه من تطور ، والبحث عن فرص الاستثمار وتسهيل تحقيقها ، ومن جهة ثانية ـ في المساهمة ، عن طريق الدراسات التي يقوم بها والاقتراحات والمشورة التي يقدمها للحكومة ، في إعداد التدابير الكفيلة بتشجيع المستثمرين والنهوض بالاستثمار ؛

ـ الفصل الثالث الذي يسند تسيير المركز إلى مدير عضو في الديوان الملكي يساعده ممثلو بعض الوزرات ومدير مركز الوثائق ؛

ـ الفصل الرابع الذي ينص على أن مركز استقبال وتوجيه المستثمرين يهييء  كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاطه وذلك من أجل عرضه على لجنة وزارية ؛

وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكـام المرسـوم الملكي رقم 67-420 الصـادر في 27 من رمضان 1387 (29 ديسمبر 1967) بإحداث مركز لاستقبال وتوجيه المستثمرين لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم 22 من رمضان 1416 (12 فبراير 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني 

عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين         عبد الهادي ابن جلون أندلسي      

عبد الرزاق الرويسي