قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1996/102
تاريخ صدور القرار : 1996/02/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 96/65

قرار رقم : 96/102 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الكتاب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 30 من يناير 1996 ، الذي التمس السيد وزير الدولة في الداخلية بمقتضاه من المجلس الدستوري أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد أحمد ميس ؛

وبناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفصل 50 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 7 من يناير 1996 ومستخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت رقم 246 د. في سجلات مكتب الحالة المدنية بالجماعة الحضرية "القنيطرة معمورة" بإقليم القنيطرة أن السيد أحمد ميس توفي بالقنيطرة في 30 من نوفمبر 1995 ؛

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النـواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد أحمد ميس ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد وزير الدولة في الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 22 رمضان 1416 (12 فبراير 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون            إدريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني

عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين           عبد الهادي ابن جلون أندلسي

عبد الرزاق الرويسي