قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1996/101
تاريخ صدور القرار : 1996/02/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 93/910

قرار رقم : 96/101 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمــادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد عبد لله زكري ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عمر الحمزاوي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بإقليم "تارودانت" على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛

وبعد الاطلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 22 نوفمبر 1993 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن لكونها لم تتضمن بيان محل سكناه الحقيقي الذي يقع بزنقة ليلاس رقم 93 بمدينة مكناس (المنزه) كما تدل على ذلك المستندات الإدارية التي أدلى بنسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل ، لا بمركز تافنكولت ، قيادة تافنكولت ، إقليم تارودانت كما ورد في عريضة الطاعن ؛

وحيث إن الظهيـر الشـريف رقـم 176-77-1 الصـادر في 20 مـن جمــادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، وهو القانون الذي كان معمولا به في تاريخ تقديم الطعن ، ينص في الفصل 25 منه على أنه "يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها ؛

لكن حيث إن الدفع بعدم القبول مردود بكون المطعون في انتخابه قد تسلم بتاريخ 5 نوفمبر 1993 ، وفي العنوان الذي ورد في عريضة الطعن باعتباره محل سكناه ، إعلاما بإقامة دعوى طعن في انتخابه وتمكن من الاطلاع على ملف الطعن وأجاب على ما تضمنه من مآخذ في مذكرته المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 22 من نوفمبر 1993 ؛

وحيث إنه ـ تأسيسا على ما سلف بيانه ـ يتعين التصريح برفض الدفع بعدم قبول عريضة الطعن ؛

وفي الموضوع :

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من عدم إجراء الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنه "بعد أن فتح صندوق الاقتراع وقدم فارغا إلى الناخبين أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه إلى الرئيس والآخر إلى العضو الأكبر سنا ووضعت المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية" وأن من شأن وضع المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية أن يؤدي ـ حسب ادعاء الطاعن ـ إلى التشكيك في سلامة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ؛

لكن حيث إن الطاعن اقتصر على احتمال وقوع شك في سلامة الاقتراع دون أن يثبت أو يدعي أن وضع المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية ـ وإن كان أمرا غير منصوص عليه قانونا ـ قد اتخذ وسيلة لارتكاب تدليس في العملية الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن محاضر بعض مكاتب التصويت لم تتضمن التنصيص على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات التي وجدت داخل صناديق الاقتراع ، بعد انتهاء عمليات التصويت ، لعدد المصوتين ؛

لكن حيث إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ـ أنها تشير جميعها إلى أن عدد الغلافات وافق عدد المصوتين ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الأولى خرق أحكام الفصلين 33 و41 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وذلك ، من جهة أولى ، بعدم إعلان نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية الفرز وعدم تحرير المحاضر على الفور ، ومن جهة ثانية ، بتوقيع بعض محاضر مكاتب التصويت على بياض ، ومن جهة ثالثة ، بطرد جميع ممثلي الطاعن من مكاتب التصويت ، ومن جهة رابعة ، بعدم تمكين ممثلي الطاعن من نظائر محاضر مكاتب التصويت ؛

عن الوجه الأول :

حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لتبرير هذا الوجه من ادعائه ؛

وعن الوجه الثاني والثالث :

حيث إن الطاعن أدلى لتبرير هذين الوجهين من ادعائه بإفادتين صادرتين عن ممثليه في مكتبي التصويت رقم 3 و5 دون غيرهما من مكاتب التصويت الأخرى ، وهما إفادتان يشوبهما الغموض ولا يمكن اعتمادهما وحدهما حجة على ما يدعيه الطاعن ؛

وعن الوجه الرابع :

حيث إن عدم تمكين ممثلي الطاعن من نظائر محاضر مكاتب التصويت ، وإن كان عملا مخالفا للقانون ، فليس من شأنه في حد ذاته ـ على فرض ثبوته ـ التأثير في صحة الاقتراع ولا في نتيجته نظرا لكونه إجراء لاحقا للعملية الانتخابية ؛

وحيث أنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، يكون الفرع الثالث من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن السلطة المحلية بإقليم تارودانت لم تلتزم جانب الحياد بل تدخلت للضغط على الناخبين وتوجيه العملية الانتخابية قبل بدايتها وأثناء سيرها وبعد تمامها لتحقيق فوز المطعون في انتخابه ؛

وحيث إن الطاعن أدلى ، من جهة ، بإفادتين مذيلتين الأولى بتوقيع 16 ناخبا والثانية بتوقيع 3 ناخبين من جماعة اسكاون وبإفادة ثالثة مذيلة بتوقيع ناخب واحد من جماعة أولاد تايمة ، يستفاد منها أن ممثلي السلطة المحلية في الجماعتين المذكورتين دعوهم ، عند تسليمهم بطاقاتهم الانتخابية ، إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛

وحيث إن الطاعن أدلى ، من جهة ثانية ، بإفادة لممثليه بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة أضار جاء فيها أنه شاهد خليفة القائد يتصل بالناخبين أمام مكتب التصويت قبل دخولهم إليه وبعد خروجهم منه كما جاء فيها أن مكتب التصويت كان يوجد داخل مبنى القيادة ؛

وحيث إن الطاعن أدلى ، من جهة ثالثة ، بإفادتين لممثليه بمكتبي التصويت رقم 3 و5 جاء فيهما أن ممثل السلطة المحلية دخل إلى المكتبين المذكورين أثناء عملية الفرز وقام بجمع المحاضر وهي موقعة على بياض ؛

لكن ، حيث إن ما ورد في الإفادات المدلى بها من تصرفات منسوبة إلى بعض ممثلي السلطة المحلية، وإن كان يعد ـ في حالة ثبوته ـ مخالفة جسيمة للقانون ، فإنه لم يقم الدليل في النازلة لا على صحة وقوعه ولا على أنه كان له ـ على فرض ثبوته ـ تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ـ خلافا لما يدعيه الطاعن ـ يبين من محضر مكتب التصويت لجماعة "أضار" أن موقع هذا المكتب كان موجودا بمقر الجماعة المذكورة ؛

وحيث إن الفرع الأول من الوسيلة الثانية ليس إذن جديرا بالاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن النتائج النهائية التي تم تعليقها بمقر السلطة المحلية ليست مطابقة للنتائج التي تم الإعلان عنها في مكاتب التصويت ؛

وحيث إن الطاعن أدلى لتدعيم هذا الادعاء بإفادات صادرة عن ممثليه في اثني عشر مكتبا للتصويت وبورقة خطية تحمل عنوان "محضر الفرز" ؛

لكن حيث إن الإفادات الصادرة عن ممثلي الطاعن لا يمكن الركون إليها لكونها تعوزها الدقة إذ أنها لم تتضمن أي بيان حول وجه عدم المطابقة بين النتائج التي وقع الإعلان عنها في مكاتب التصويت والنتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الإقليمية للإحصاء بإقليم تارودانت ؛

وحيث إن الورقة المعنونة ب : "محضر الفرز" التي أدلى بها الطاعن والتي تشير إلى كون لائحة المطعون في انتخابه لم تحصل على أي صوت في مكتب للتصويت ، لم تحدد الورقة المذكورة رقمه ، لكن ظهر أنه المكتب رقم 8 ، لا تنهض بها حجة على ما يدعيه الطاعن ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون الفرع الثاني من الوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إنه لا موجب لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح برفض طلب السيد عبد الله زكري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر الحمزاوي عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 16 رمضان 1416 (6 فبراير 1996)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي                محمد الناصري

عبد اللطيف المنوني             عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي