المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/682 و93/697
قرار رقم : 96/100 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الفصـول 23 و24 و25 و27 من الظهيـر الشـريف رقم 176-77-1 الصـادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمــادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بعمالة إقليم وادي الذهب في فاتح يوليو 1993 والعريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 7 يوليو 1993 اللتين قدمهما السيد محمد تقي الله ماء العينين طالبا ـ بصفته مرشحا للانتخابات التشريعية بدائرة الداخلة (إقليم وادي الذهب) ـ إلغاء الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة في 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لمين حرمة الله ؛
وبعد استبعاد مذكرة الطاعن الإضافية ومذكرته الإيضاحية المسجلتين بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، الأولى في 6 أغسطس 1993 والثانية في 9 سبتمبر من نفس السنة ، وصرف النظر عن المستندات المرفقة بهما ، لوقوع الإدلاء بذلك كله خارج الميعاد القانوني ؛
وبعد الاطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بكتـابة الغـرفة الدستـورية بالمجلس الأعلى في 23 أغسطس 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وحيث إن الملفين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية ، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛
حيث إن الطاعن يدعي استعمال المال من قبل المطعون في انتخابه لشراء الأصوات ، وقيام بعض رجال السلطة الإدارية المحلية باستغلال نفوذهم لحمل الناخبين على التصويت لفائدة هذا الأخير ، كما يدعي أنه لم يقع التقيد بالمدة القانونية للحملة الانتخابية ، وأن عملية الاقتراع شابها تزوير بالسماح لبعض الأشخاص بالتصويت ببطاقات انتخابية ليست لهم ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بداية حجة تدعم أقواله باستثناء تسجيل صوتي لا يمكن اعتماده دليلا ، وأن ما أفاد به عامل إقليم وادي الذهب جوابا على استفسار من المقرر ليس فيه ما يؤيد ما ورد في الادعاء ؛
وحيث إنه على مقتضى ما ذكر أعلاه يتعين رفض طلب الطاعن من غير حاجة إلى إجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد تقي الله ماء العينين الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد لمين حرمة الله عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 2 رمضان 1416 (23 يناير 1996)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني عبد الهادي ابن جلون أندلسي
عبد الرزاق الرويسي