اختصاصات المحكمة

المنازعات الانتخابية



الفرع السادس من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

- المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين. -

المادة 32

يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، الأجلُ الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية. 

المادة 33

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.

غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

المادة 34

يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.

ويشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها.

وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها.

غير أنه،  فيما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من  رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، فإنه يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلى تاريخ تسليمها إلى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.

ويشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها. 

المادة 35

العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.

ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

وللمحكمة الدستورية أن تمنح الطاعن، بصورة استثنائية، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.

وليس للعريضة أثر واقف وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل.

المادة 36

توجه المحكمة الدستورية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابهم نسخة من العريضة.

يحدد في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ العرائض، الأجل الذي يمكن داخله للمطعون في انتخابهم، الذين يعنيهم الأمر، الاطلاع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وأخذ نسخ منها ليدلوا كتابة بملاحظاتهم في شأنها.

وللمحكمة الدستورية أن تبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية، مع الإشارة إلى أجل الرد عليها.

المادة 37

يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك.

وللمحكمة الدستورية أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف واحدا أو أكثر من أعضائها بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديها، طبقا للقواعد والإجراأت المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

ويحرر محضرا بذلك من طرف كتابة الضبط ويدعى المعنيون بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمحكمة وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.

وللمحكمة الدستورية أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام في عين المكان بإجراأت التحقيق التي ترى ضرورة القيام بها، طبقا للإجراأت المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

المادة 38

مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وعندما تكون القضية جاهزة تبت فيها المحكمة الدستورية بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين (60) يوما.

غير أنه، للمحكمة أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض، أو رفضها إذا كانت تتضمن مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.

وفي جميع الحالات تبلغ المحكمة الدستورية قراراتها إلى الجهة الإدارية التي تسلمت طلب الترشيح وإلى مجلس النواب أو إلى مجلس المستشارين، حسب الحالة، وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ صدورها.

في حالة عدم توفر المحكمة على عنوان الأطراف أو محل المخابرة، يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية الموطن القانوني.

المادة 39

للمحكمة الدستورية، إذا قضت لفائدة الطاعن، إما أن تلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.