الأنشطة الداخلية

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال القضاء الدستوري

13 نونبر 2024

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال القضاء الدستوري

في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوربي، استقبلت المحكمة الدستورية طيلة أيام 13، 14، 15، 19 و20 نونبر 2024 فريقا من الخبراء يضم كلا من:

  • السيد مرتان فرانكين MARTIN VRANCKEN ، مستشار قانوني بالمحكمة الدستورية ببلجيكا؛
  • السيد ماتيو ديزان MATHIEU DISANT ، أستاذ القانون العام  بجامعة باريس1 بانتيون سوربون ومكلف بمهمة سابقا بمصلحة الشؤون القانونية بالمجلس الدستوري الفرنسي؛
  • والسيد أنخيل خوسي سانشيز نافاروÁNGEL JOSE SÁNCHEZ NAVARRO، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة كومبلوتنسي بمدريد؛ 
  • السيدة تانيا كروبي TANIA GROPPI، أستاذة القانون العام بجامعة سيين بإيطاليا؛
  • السيد نيكولا ديبون NICOLAS DUPONT، كاتب ضبط بالمحكمة الدستورية ببلجيكا.

وتتلخص مهمة هذا الفريق في تقييم نظام عمل المحكمة وآليات اشتغالها وهيكلها التنظيمي، في أفق تعزيز كفاءة ونجاعة هذه المؤسسة الدستورية. 
وقد افتتحت الأشغال بكلمة للسيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية ذكر فيها بأهمية هذه المبادرة في تطوير الجانب الوظيفي والتنظيمي للمحكمة، مبرزا أن مهمة الخبراء تأتي في سياق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوربي، وهو ما أكدته ممثلة مفوضية الإتحاد الأوربي بالرباط ، السيدة لومبار كوساك LLOMBART CUSSAC والتي أوضحت بدورها أن مهمة التقييم هذه تعتبر خطوة حاسمة في مسار مواكبة المفوضية لمسلسل إصلاح وتحديث عمل المحكمة، كما أعلنت أن التعاون مع المحكمة الدستورية يترجم الثقة المتبادلة والرغبة الأكيدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.  
ثم استأنفت مهمة الخبراء من خلال تنظيم ورشات عمل على شكل لقاءات ثنائية مع كل من رئيس وأعضاء المحكمة ومسؤوليها، والمستشارين القانونين بها، بالإضافة إلى رؤساء وأطر مختلف مصالحها، مما فتح المجال لتبادل الآراء وعرض التجارب والممارسات المقارنة على الصعيد الأوربي.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة للخبراء الأوربيين للوقوف على ما راكمه القضاء الدستوري من مكتسبات من خلال محورين أساسيين، الأول يقارب الإطار التنظيمي والوظيفي لعمل المحكمة، والثاني يتناول بالمناقشة والتحليل الإطار القانوني للمراقبة الدستورية.
 

رواق الصــور
5 صور