الأنشطة الداخلية

زيارة مجاملة لسفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية

2024-02-08

زيارة مجاملة لسفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية

استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية يوم الخميس ثامن فبراير 2024، في إطار زيارة مجاملة، سفيرة مملكة بلجيكا المعتمدة لدى المملكة المغربية السيدة فيرونيك بوتي Mme Véronique PETIT، التي كانت مرفوقة بالسيد كريستوف كاليمان، قاضي الاتصال البلجيكي بالمغرب. وقد تناول اللقاء أوجه التعاون بين المحكمة الدستورية للمملكة والمحكمة الدستورية لمملكة بلجيكا.