في إطار انفتاحها على المؤسسات الوطنية وإسهاما منها في نشر الثقافة الدستورية، استقبلت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، فوجاً من المتدربين بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار برنامج تكوين أساسي ينظمه المعهد لفائدة الأطر الدبلوماسية المتدربة المغاربة والأجانب.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين دبلوماسيي المستقبل من الإلمام بقواعد العمل الدبلوماسي، وتعزيز معارفهم بالمؤسسات الوطنية، ولاسيما المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، بما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة، سواء داخل المملكة أو خلال تمثيلها بالخارج، والإسهام في التعريف بالتجربة الدستورية المغربية وإبراز خصوصياتها.
وبهذه المناسبة، قدم السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، عرضاً أبرز فيه المكانة التي تحتلها المحكمة الدستورية، باعتبارها المؤسسة المخول لها الحرص على مطابقة القوانين للدستور، وصيانة الحقوق والحريات، وضمان احترام مبدأ فصل السلط.