احتضنت المحكمة الدستورية للمملكة، على مدى يومي 12 و 13 نونبر الجاري، فعاليات الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حول موضوع: "أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة".
وللتذكير، فان هذا المنتدى الاقليمي يندرج في اطار الملتقيات العلمية التي ينظمها دوريا اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية منذ انشائه سنة 1997 ،لتحقيق الأهداف المسطرة بنظامه الأساسي. وقد تم اختيار المغرب بالاجماع لاحتضان هذه الدورة على أن تنعقد الدورة الموالية بمملكة البحرين
وشارك في هذا اللقاء الرفيع نخبة من رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية الأعضاء بالاتحاد، بهدف تبادل الخبرات والآراء حول موضوع الملتقى، واستشراف آفاق تعزيز أواصر التعاون بما يخدم سمو الدستور وترسيخ دولة القانون.
وركز الملتقى من خلال جلساته العلمية والمداخلات القيمة للسادة رؤساء وأعضاء ومستشاري المحاكم والمجالس الدستورية المشاركة، على إبراز آثار الحكم الدستوري وتجلياته في النظم الدستورية المقارنة، فضلا عن استعراض أساليب وآليات الرقابة الدستورية، ومناقشة حجية الحكم الدستوري.
إلى جانب ذلك، انكب المشاركون على دراسة التحولات الكبرى التي تشهدها العدالة الدستورية، ورصد التحديات المشتركة التي تواجه فعالية القرارات والأحكام الدستورية، مع الوقوف على الدور المحوري للقاضي الدستوري في بلورة الممارسة الدستورية وتطويرها من خلال اجتهاداته القضائية.