في إطار تعزيز الحضور الدولي للمحكمة الدستورية، مثّل رئيس المحكمة، السيد محمد أمين بنعبد الله، يرافقه وفد رفيع المستوى، المملكة المغربية في الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، الذي عُقد في مدريد خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، حول موضوع: "حقوق الإنسان للأجيال القادمة".
وقد توجت مشاركة الوفد المغربي في هذا الملتقى العالمي بانتخاب المغرب ممثلا للقارة الإفريقية ضمن المكتب الدائم للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، واختياره لاستضافة مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية سنة 2027 بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية. كما عقد الوفد المغربي برئاسة السيد رئيس المحكمة، على هامش المؤتمر، سلسلة لقاءات ثنائية مع البعثات الأجنبية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.
والجدير بالذكر أن المؤتمر، الذي حضره أكثر من 300 مشارك من 85 محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا حول العالم، ناقش الدور المحوري للمحاكم الدستورية في حماية حقوق الأجيال القادمة، والتحديات ذات الصلة خاصة الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة تغير المناخ، وحماية التراث الثقافي العالمي، والولوج إلى المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن سبل ضمان استقلالية المحاكم الدستورية لما أصبحت تواجهه من تحديات في بعض الدول، تتراوح بين الضغوط السياسية، وتعطيل تنفيذ الأحكام، إلى جانب بعض القيود المالية والإجراءات المسطرية التي تستهدف تقويض الرقابة الدستورية.
وفي هذا الإطار، أكد المؤتمرون على أن استقلال القاضي الدستوري هو شرط أساسي لإعمال العدالة الدستورية على الوجه الأمثل، كما أجمعوا على ضرورة استعانة المحاكم الدستورية بالأدوات التكنولوجية المبتكرة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مع التشديد في الوقت ذاته على تحصين الدور المحوري للقاضي الدستوري في ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق الأساسية.
وقد اختتمت أشغال المؤتمر تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، الذي أشاد بدور المحاكم الدستورية في صون الحقوق والحريات وترسيخ الديمقراطية، كما تم الإعلان بالمناسبة عن فوز جمهورية مصر العربية بشرف استضافة الدورة السابعة للمؤتمر سنة 2028.