الأنشطة الداخلية

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال العدالة الدستورية

09 شتنبر 2025

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال العدالة الدستورية

استمرارا في تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوربي TAIEX، احتضنت المحكمة الدستورية للمملكة، يومي 9 و 10 سبتمبر 2025 ورشة علمية حول موضوع "دور القضاء الدستوري في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات: المنازعات الانتخابية "، تولى تأطيرها كل من الخبيرين الدستوريين: العميد "جون ديبوا دو كوديسون  Jean du bois de Gaudusson"، أستاذ فخري بجامعة بوردو بفرنسا، و "أنخيل خوسي سانشيز نافارو Angel Jose Sanchez Navarro" أستاذ بجامعة كومبلوتينسي بمدريد؛
وقد تميز هذا الملتقى العلمي، الذي حضره السيدات والسادة أعضاء المحكمة الدستورية والمستشارين القانونيين بها، بنقاش هام حول المحاور التالية:
-    مسار العريضة الانتخابية والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية؛
-    المسطرة التواجهية في المنازعات الانتخابية؛
-    المناهج والتقنيات المعتمدة والممارسات الجيدة في المادة الانتخابية؛
-    مهمة القاضي الدستوري ونطاق سلطته في المادة الانتخابية؛
-    القاضي الدستوري وتأويل القواعد القانونية في المادة الانتخابية؛
-    حوار القضاة في المادة الانتخابية؛ 
-    بناء وتعليل القرارات الصادرة في المادة الانتخابية.
 

رواق الصــور
8 صور