في إطار نهجها الرامي إلى الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، استقبلت المحكمة الدستورية في شخص رئيسها السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، وفدا عن "البرلمان المغربي للشباب"، وهو يشكل فضاء لتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وإدماجهم في الحياة السياسية عبر محاكاة العمل البرلماني.
وقد قدم السيد الرئيس بالمناسبة عرضا تفاعليا حول مسيرة القضاء الدستوري بالمملكة وتطور مهامه عبر حقب متتالية، مسلطا الضوء على الدور المحوري للمحكمة في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون.
عقب العرض قام أعضاء الوفد بجولة استطلاعية في مختلف مرافق المحكمة حيث اطلعوا على قاعة الجلسات، والمكتبة القانونية التي تضم رصيداً وثائقياً غنياً، وتعرفوا عن قرب على كيفية عمل هذه المؤسسة الدستورية العليا.