فتحت المحكمة الدستورية يوم الخميس 26 يونيو 2025 أبوابها، لطلبة «ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات» المنتمين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة/جامعة شعيب الدكالي.
وقد ترأس الوفد الطلابي، نخبة من الأساتذة الباحثين في القانون العام، الذين تفضلوا بتقديم مجموعة من مؤلفاتهم إلى السيد رئيس المحكمة الدستورية، بعد إلقائه لعرض حول تطور القضاء الدستوري بالمغرب