قرار 1994/43
المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/835
قرار رقم : 94/43 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 12 يوليو 1993 التي قدمها السيد الحاج أحمد الكداري ، المرشح للإنتخابات التشريعية بدائرة مشرع بلقصيري (إقليم سيدي قاسم) ملتمسا إلغاء الإقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد شليح ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 19 نوفمبر 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث يدعي الطاعن عدم احترام قرار عامل إقليم سيدي قاسم المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وفق ما ينص عليه القانون ؛
لكن حيث يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت أن رؤساء هذه المكاتب هم المعينون بقرارات عامل إقليم سيدي قاسم المدرجة بالملف ، ومن ثم تكون الوسيلة المتمسك بها مخالفة للواقع ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يدعي الطاعن أن المطعون في انتخابه قد استعمل الرشوة ولجأ إلى الوعود والإغراء وممارسة العنف والتهديد لحمل الناخبين على التصويت لصالحه ، مدليا لإثبات ما ادعاه بإفادات كتابية وبشكوى موجهة إلى رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الإنتخابية ؛
لكن حيث إنه لم يقع تحديد مآل الشكوى لمعرفة ماذا كان موقف الجهة المقدمة إليها من مختلف العناصر الواردة فيها وإلى أي مدى تكون قد ثبتت لديها أو تحققت من صحتها وإن الإفادات المدلى بها لا تعدو أن تكون عبارة عن تصريحات عامة غير مؤيدة بأي سند ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة المتمسك بها غير جديرة بالإعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض الطلب الذي قدمه السيد الحاج أحمد الكداري لإلغاء انتخاب السيد أحمد شليح ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 11 جمادى الأولى 1415 موافق 17 أكتوبر 1994
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي