قرار 1994/11
المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
الملفان رقم : 93/746 و93/747
قرار رقم : 94/11 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد محمد جميل بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بالدائرة رقم 2 بالجديدة إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 يونيو 1993 ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 8 يوليو 1993 التي قدمها السيد عبد الله بشكير ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها أيضا إلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بنفس الدائرة ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطلبين لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن أصدر في فاتح أبريل 1994 تحت رقم 94/001 م د قرارا صرح فيه بعد التثبت من وفاة السيد الطاهر المصمودي بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ، الأمر الذي فقد معه الطعنان انتخابه جدواهما ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن كلا الطلبين اللذين قدمهما السيد محمد جميل والسيد عبد الله بشكير لإلغاء انتخاب السيد الطاهر المصمودي نائبا بالدائرة رقم 2 بإقليم الجديدة أصبح غير ذي موضوع ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وطالبي الإلغاء .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 27 من ذي القعدة 1414 (9 ماي 1994) .
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي