جلالة الملك يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية


عيّن الملك محمد السادس، الثلاثاء 4 أبريل 2017، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، أن تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء المحكمة يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة 

وأبرز رئيس المحكمة الدستورية في تصريح عقب حفل التعيين الذي ترأسه جلالة الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة".

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية "إننا واعون بالدور الذي يتعين علينا القيام به" و "نأمل أن نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة".

ويأتي تنصيب جلالة الملك لهذه المؤسسة الدستورية، طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة