9 فبراير 2023
2023-02-09


     ترأس الدكتور اسعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، أشغال الدورة العادية الخامسة عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر، التي انعقدت في 9 فبراير 2023، بكنشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعوة كريمة من رئيس محكمتها الدستورية ورئيس مجلسها الأعلى للقضاء، ونائب رئيس المكتب التنفيذي للمؤتمر، السيد ديو دوني كاموليتا بادي بانغا.


     وشارك في هذه الأشغال أيضا وفد يتألف من السيد ندير المومني، عضو المحكمة الدستورية، والسيد علي أندلوسي أمينها العام.


     كما حضر أشغال هذه الدورة المحاكم الدستورية والعليا من مصر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والجزائر والغابون وغينيا وليبيا وموزمبيق وزيمبابوي.
واغتنم أعضاء المجلس التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية،CJCA، الفرصة ليعبروا لرئيس المحكمة الدستورية التركية عن أحر تعازيهم ومواساتهم إلى الجمهورية التركية حكومة وشعبا على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق الجنوب وأسفر عن آلاف الضحايا.