قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/955
تاريخ صدور القرار : 2015/03/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1412/15

قرار رقم: 15/ 955 م.د

                                           

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي أحاله إليه رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 فبراير 2015، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 87 و132 و177 منه ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994 )، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا – فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛

وحيث إن المجلس الدستوري،  القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، مما يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا – فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المحال على المجلس الدستوري، تم التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  15 أكتوبر 2013، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2013، وتمت المداولة والموافقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ  5 فبراير 2014، أي بعد مُضي عشرة أيام من تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في  شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه في جلسته العامة بعد تعديل بعض مواده بتاريخ 30 ديسمبر2014، مما استلزم إعادته إلى مجلس النواب، فتمت المصادقة عليه نهائيا، بعد تعديله، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين في قراءة ثانية بتاريخ 9 فبراير 2015، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 87 منه ينص على أن قانونا تنظيميا، يحدد، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويحدد أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 41 مادة موزعة على خمسة أبواب، خصص الباب الأول منها لأحكام عامة (المادة الأولى)، والباب الثاني لقواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة في 7 عناوين، تطرق الأول منها لتأليف الحكومة (المادة 2)، والثاني لمهام الحكومة  ومبادئ اشتغالها (المادة 3)، والثالث لصلاحيات رئيس الحكومة (المواد 4 إلى 8)، والرابع لصلاحيات أعضاء الحكومة (المواد 9 إلى 12)، والخامس لاجتماعات مجلس الحكومة (المواد 13 إلى 18)، والسادس لمشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة (المواد 19 إلى 23)، والسابع لمشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان (المواد 24 إلى 26)، والباب الثالث للوضع القانوني لأعضاء الحكومة  وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب (المواد 27 إلى 35)، والباب الرابع للقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب (المواد 36 إلى 38)، والباب الخامس والأخير لأحكام ختامية وانتقالية (المواد 39 إلى 41)؛

وحيث إنه، يبين من فحص مواد القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها مادة مادة، أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي وفقا للفصل 87 من الدستور، وليس فيها ما يخالف أحكام هذا الأخير، مع مراعاة ملاحظة المجلس الدستوري بشأن المادة 37؛

في شأن المادة 37:

حيث إن هذه المادة نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا؛

وحيث إن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، إلا أنه يتعين في إعمالها مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها؛ 

لهذه الأسباب

أولا-  يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بالمادة 37؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.   

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى 1436 (4 مارس 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

 حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني     أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله          محمد قصري

محمد الداسر                   شيبة ماء العينين                   محمد أتركين