قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 116/21
تاريخ صدور القرار : 2021/03/31

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 071/21

قرار رقم: 21/ 116 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 08.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 17 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 مارس 2021؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتــاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛

ثانيا ـ فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن "القانون التنظيمي رقم 08.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور" المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 2 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 9 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا ـ فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 08.21 المعروض على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة على الملحقين السالف ذكرهما، أنه تم:

تعديل الملحق رقم 1: 

ـ بتغيير تسمية "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية" المنصوص عليها في البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بـ "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية"،

ـ بتغيير تسمية "الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء" المنصوص عليها في البند (ب) المتعلق بلائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، بـ "هيئة القطب المالي للدار البيضاء"،

ـ وبإضافة "صندوق محمد السادس للاستثمار" إلى البند (ب) المشار إليه أعلاه،

تعديل الملحق رقم 2 بتغيير تسمية "رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل" المنصوص عليه في البند (ج) المتعلق بلائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شان 

تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بـ "رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء"؛

وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 08.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

       وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 17 من شعبان 1442                                 

             (31 مارس 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي