الأنشطة الداخلية

استقبال السيدة رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي

2024-02-29

استقبال السيدة رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي

في إطار زيارتها لبلادنا خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2024، استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله يوم الخميس 29 من نفس الشهر، السيدة Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي التي حلت بالمحكمة رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي.

وخلال هذا اللقاء ألقى السيد الرئيس أمام الوفد الأوروبي عرضا حول قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها، وطبيعة العلاقة التي تجمعها مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والتي تعرف هاته السنة دينامية متميزة.

البوم الصور
3 صـور